تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

355

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ( 7 ) ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ؛ وإن كان الأقوى ( 8 ) نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه . ( مسألة 3 ) : يشترط في الزوج المطلّق : القصد ( 9 ) والاختيار ( 10 ) ؛ بمعنى عدم الإكراه

--> ( 1 ) . غنية النزوع 2 : 370 ، مسالك الأفهام 9 : 24 ؛ كشف اللثام 8 : 10 ؛ رياض المسائل 11 : 37 . ( 2 ) . جواهر الكلام 32 : 17 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 30 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 30 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 35 ، الحديث 1 . ( 5 ) . راجع وسائل الشيعة 22 : 30 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 6 ) . غنية النزوع 2 : 370 ، مسالك الأفهام 9 : 24 ؛ كشف اللثام 8 : 10 ؛ رياض المسائل 11 : 37 . ( 7 ) . جواهر الكلام 32 : 17 .